المقداد السيوري

117

الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد

مكان مغصوب . ويجب في الصّلاة أيضا إيقاعها في أوقاتها « 1 » . فأوّل وقت الظّهر : زوال « 2 » الشّمس ، وعلامة الزّوال : زيادة الظّلّ بعد النّقصان « 3 » . وأوّل وقت العصر : حين الفراغ من الظّهر ، وآخر وقتها : إذا بقي للغروب « 4 » مقدار أدائها ، لا غير . وأوّل وقت المغرب : غروب الشّمس ، وعلامته : زوال الحمرة من ناحية المشرق . و [ أوّل ] وقت العشاء الآخرة : من حين الفراغ من المغرب ، وآخر وقتها إذا بقي لانتصاف اللّيل مقدار أدائها . وأوّل وقت الصّبح : طلوع الفجر الثّاني ، وهو : البياض المنتشر في أفق المشرق ، وآخره : طلوع الشّمس . [ في صلاة الآيات ] قال « قدّس اللّه روحه » : ومنها صلاة الآيات ، وتجب عند أسبابها كالخسوف ، والكسوف ، والزّلزلة ، وأخاويف السّماء ، وهي : عشر ركعات بأربع سجدات . ويجب فيها النّيّة ، فيقول : « أصلّي صلاة الكسوف - مثلا - أداء ، لوجوبها ، قربة إلى اللّه » . و « 5 » يقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، فإن أتمّ ركع ، ثمّ قام ، ويكبّر ؛ فيقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، وهكذا إلى الرّكوع الخامس ، وينتصب ويسجد [ سجدتين ] ، ثمّ

--> ( 1 ) « ج » : وقتها . ( 2 ) « ج » : زيادة : من . ( 3 ) « ج » : نقصانه . ( 4 ) « ج » : لغروب الشّمس . ( 5 ) « ج » : ثمّ .